الرق والسبي في الإسلام…
موضوع شائك يخشى المسلمون التحدث فيه، وغالبا ما يراوغون ويحاولون التملص من تشريع العبودية والأدلة الصريحة الواضحة من القرآن والسنة بذلك.
تابعوني أعزاءي القراء لنفيض بالشرح في نظام العبودية الإسلامي…
كانت العبودية مشروعة قبل ظهور الإسلام وكانت مقرة بجميع الأديان الإبراهيمية السابقة كالمسيحية واليهودية.
لكن المسلمون يزعمون ان الإسلام قننها وحاول التخلص منها بالتدريج، لأنها كانت المصدر الرئيسي للرزق والتجارة لدى العرب قديما، لكن بالمقابل نرى تحريم الخمر والربا والميسر حصل بشكل أسرع وفي زمن محمد! علماً أن العبودية اخطر واشد اهانة لكرامة الانسان وتطور المجتمعات
فلا أتوقع أن التدرج كانت حجة لإله المسلمين الذي يستطيع تحريم ذلك وأن يكون مهتما بكرامة البشر والعدل بينهم لأن ذلك أهم من التجارة والرزق.
لكن بالمقابل نرى أن العبودية أبطلتها الكثير من الأديان الوثنية الأخرى غير الإبراهيمية في الأرض ومنعت من وجودها في حضارات كثيرة قبل الإسلام بآلاف السنين كالديانة البوذية والزرادشتية مثلا.
فقد كان من أهم أولويات الحكيم بوذا مؤسس الديانة البوذية هو منع الرق وتجارة البشر التي كانت رائجة في الهند قبل 5 آلاف عام، فقد كان ثائرا على نظام الطبقية العنصري الذي كان متفشيا في شبه الجزيرة الهندية، وأراد أن يسود العدل والمساواة بين جميع البشر.
كذلك في مثال آخر وهي الديانة الزرادشتية التي نشأت في بلاد فارس 600 عام قبل الميلاد، ومؤسسها هو مدعي النبوة زراديشت الذي نشر دعوته في بلاد فارس وأصبحت الإمبراطورية الساسانية تعتنق الزرادشتية بعد ذلك.
كان منع الرق والاستعباد وتجارة البشر من أهم رسالاته، فكان يحث على قومه الفرس بترك هذه العادة والحد من انتشارها في العالم!
وهنا يتضح بشكل جلي أن أديان أخرى استطاعت منع الرق قبل قرون من نشأة الإسلام، وأن انتشار أي عادة أو ثقافة لدى أي شعب وحضارة ليس حجةً لمنع العبودية على الاطلاق.
لن أتحدث في عتق الرقبة وهو ما يحتج به المسلمون لتفادي الحديث بالرق، لكنهم لا يتكلمون عن روافد الرق أو المصادر التي تزيد من حوض العبيد والعبودية وهو ما ساطرحه في هذه المدونة.
فلا فائدة من رتق للرقبة طالما هناك موارد لجلب العبيد والجواري، فبالتالي لن يتخلص الإسلام من العبودية أبدا !
أحل محمد رسول الاسلام الرق وذكرت العبودية في أكثر من 15 موضعا بالقرآن من هذه الآيات ”إلا على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين”
فهذا إقرار واضح وصريح بتشريع العبودية.
أحل محمد تحويل أسرى الحرب إلى عبيد كما أحل السبي لبني تميم وبنو سليم وبنو فرازة وكتب التراث الإسلامي مليئة بذلك.
كما أجمعت المذاهب الأربعة السنية والشيعية كذلك بتحليل الرق وتكفير من لا يقر بتشريعه، وأجمع علماء المسلمين على إباحة استرقاق الرجل بعد الحرب حتى لو اسلم بقولهم الحق السابق لا يرفع الحق اللاحق، أي إن تملكك المحارب المسلم لهذا الأسير أسقط حق هذا الأسير بحريته إذا أسلم! أي يصبح عبدا ومسلما!
يحق للمسلم أن يمتلك عبدا من روافد كثيرة سأذكر بعض مما اجمع عليه جمهور فقهاء المسلمين وهي:
1-أسرى الحرب من الرجال والسبايا من النساء كما أسلفنا بالشرح عن هذا.
2-ارتكاب الجرائم الخطيرة كالزنا والسرقة وقطع الطريق ونحوه، فيشرع تحويله الجاني إلى عبد كعقاب بديل من القتل.
3-التعثر عن سداد الديون قد يوجب تحول المديون الى عبد، حتى يوفي المديون عن ديونه ليعود لحريته.
4-سلطان الوالد على ولده فمن حقه الرجل بيع أبناءه وبناته! ، كذلك سلطان الرجل على نفسه فيحق للرجل بيع نفسه ليصبح عبدا !
5-والنسل من الرق فيولد الطفل عبدا كأبويه، أي إذا ولد أي طفل من أبوين ليسوا أحرارا يصبح عبدا تلقائيا، أي أنه يولد عبدا بالفطرة !
يحق للمسلم تملك أي عدد من الجواري ويجوز له وطئهن بدون عقد زواج أو حتى مهر وهن مكرهن، وإن كن غير راضيات بذلك لأنهن من ممتلكاته الشخصية ، فهو أشبه بالاغتصاب المشرعن.
أما المرأة المسلمة لا يحق لها مناكحة عبدها أبدا كما يفعل الرجل بجواريه ! هل هذا عدل ؟
كما أن الجارية لا تلبس الحجاب الرسمي للتفريق بينها وبين الحرة، فعورة الجارية من السرة إلى الركبة فيحق للرجال رؤية ثدييها وسيقانها وذراعها وشعرها ورقبتها !
هنا سنعرض ملخص لرأي المذاهب الأربعة في عورة الأمة المسلمة في باب النظر إليها، وليس المقصود منها عورة الصلاة بل عورة النظر بحسب المراجع التي نقلت منها:
رأي المالكية: وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة – إذا كانت أمة – أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط، وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن عورة الأمة مع كل واحد ما بين السرة والركبة كما مر.٠ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات الدردير، الجزء الأول، ص 290
رأي الحنابلة: عورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبه ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليسا من العورة وابن سبع إلى عشرة الفرجان وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة الروض المربع لمنصور بن يونس بن صلاح، باب شروط الصلاة.
رأي الحنفية: وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الجزء الرابع، صفحة 155
رأي الشافعية: وأما الأمة ففيها وجهان: أحدهما أن جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب وهي الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه، والثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة !٠ المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحق الشيرازي، ص 96
وقال الشيخ أبو حامد وغيره : وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة والله أعلم المجموع شرح المهذب » كتاب الصلاة » باب ستر العورة » عورة الرجل، ص 175 وما بعدها
تجدون بالأسفل صور لإماء قبل اتفاقية تحريم العبودية التي وقعت عليها بعض الدول الإسلامية!
ومن الأحاديث الواضحة بالتراث الإسلامي التي تظهر بشكل جلي عورة الأمة:
جاء في كتاب طبقات ابن سعد الجزء السابع ص١٢٧ أن “عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يطوف في المدينة فإذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول :فيم الإماء يتشبهن بالحرائر،” وقال أنس “مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يالكاع أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع،” وروى أبو حفص أن “عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته،” ويقول كتاب المغني الجزء الأول ص٣٥١ عن ابن قدامة “أن عمر رضى الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر،” وفي سنن البيهقي الجزء الثاني ص٢٢٧ يروى عن أنس بن مالك “إماء عمر كن يخدمننا كاشفات عن شعورهن.” انتهى.
وفي السنن الكبرى للبيهقي الصفحة 2/227 في الحديث الصحيح لأنس ابن مالك ” كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن”…!!
أي احتقار وإهانة للمرأة والانسان وخليفة محمد ابن الخطاب يفعل مثل هذا ويميز بين الحرة والجارية ويجبرها على التعري؟
وهذا ما يوضح دجل الإسلام بأن الحجاب أصلا لم يشرع لدرء الفتنة بل للتفريق والعنصرية بين الجواري والحرائر!
كذلك من أنواع التمييز العنصري بفقه العبودية أن الجارية اذا زنت لا ترجم ابدا حتى لو كانت متزوجة وتجلد نصف جلد الحرة 40 جلدة؟
وذلك لقول الآية “فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ” (النساء 25).
ويجوز للمسلم ان يبيع جاريته لأي شخص أو حتى يهديها او حتى يزوجها بغير اذنها وعلمها لأنها سلعة في يد المسلم، كما يجوز للمسلم تزويج عبيده بجواريه بإرادته وجميع ما ينتج من نسلهم عبيد تلقائيا للمالك، أي بعبارة جميلة مصنع لإنتاج العبيد! وإن كانت الجارية متزوجة لعبد يجوز لسيدها بيعها او اهدائها لصديقه فقول الفقهاء ”هبتها طلاقها وبيعها طلاقها” دون اذنها حتى !
ويجوز أيضاً للرجل كما يقول الفقهاء أن ينزع جاريته المتزوجة من أي عبد ويشدها من شعرها غصبا عنها ويطأها ولا مانع من ذلك!! كما يوضح التفسير للآية من صحيح البخاري:
قوله باب ما يحل من النساء وما يحرم ، وقوله [ص: 58] وذلك يشمل الآيتين ، فإن الأول إلى قوله غفورا رحيما.
قوله (وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته) وفي رواية الكشميهني جارية (من عبده) وصله إسماعيل القاضي في كتاب “أحكام القرآن” بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى والمحصنات: ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم فإذا هـو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقها، والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن .
قوله ( وقال ) أي قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أشار بهذا إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائدا على ما في الآيتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي في قول ابن العباس الذي بعده لا مفهوم له وإنما أراد حصر ما في الآيتين .
كما يجوز لأي مسلم أن يتحسس ويلمس مؤخرة أي جارية وبطنها وثديها وأي عضو فيها إن وجدها معروضة في أي نخاسة لبيع الرق !
والأدلة على ذلك كثيرة من الأحاديث الصحيحة فقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى : أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها ، وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب.
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في المصنف الروايات التالية
عن ابن جريج عن عطاء قال : قلتُ له : الرجل يشتري الأمَة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت أو إلى بطنها ؟ قال : نعم ، قال عطاء : كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به.
أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أو أبو الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمَة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده على بطنها.
وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن ، وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقــُــبُــلها ــ يعني بطنها.
ومن فقه الرق الإسلامي أنه يجب على العبد طاعة سيده المسلم بكل أمر وليس له التحكم بنفسه وجسده، واذا هرب العبد من سيده المسلم فقط لا تقبل صلاته أبدا !!
قمة الاضطهاد والعنصرية وإهانة لكرامة الإنسان…
اذا قتل الرجل الحر عبدا لا يقتل بل يعوض مالكه بقيمته، اما العبد ان قتل حرا يقتل فورا…!!
وذلك امتثالا لإله الرحمة في قوله: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة الآية. [178].
لا اعلم ماذا يقصد محمد حينما قال “الناس سواسية كأسنان المشط”؟؟
فهل انتم ترون هذه السواسية؟
أي كرامة للإنسان تلك !
ننتقل الآن لهذه الآيات من سورة النساء بتفسيرها لابن كثير والآيات واضحة جدا وصريحة!
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)
قوله
قال أبو سعيد الخدري : نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن ، ثم استثنى فقال : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني : السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطؤهن بالسبي بعد الاستبراء ، لأنه يرتفع النكاح بينها وبين زوجها .
قال أبو سعيد الخدري : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين ، فكرهوا غشيانهن ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .
وقال عطاء : أراد بقوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه . [ ص: 193 ]
وقيل : أراد بالمحصنات الحرائر ، ومعناه : أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم ، فإنه لا عدد عليكم في الجواري .
قوله تعالى : ( كتاب الله عليكم ) نصب على المصدر ، أي : كتب الله عليكم كتاب الله ، وقيل : نصب على الإغراء ، أي : الزموا كتاب الله عليكم ، أي : فرض الله تعالى
كما نرى أن الآية واضحة جدا وهي تبيح سبي النساء المتزوجات من ازواجهن ووطئهن غصباً دون موافقتهن بعد انتهاء العدة وهي ثلاثة أشهر!
(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )
وهذه آية أخرى صريحة وواضحة!
من الأحاديث الصحيحة التي تدعم السبي بالإسلام هي قصة غزوة بني المصطلق حينما سيطر المسلمون على بلادهم وقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم فقط لرفضهم دخول دين محمد البربري!
ونذكر هذه الرواية التي ذكرت في صحيح البخاري في باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع قال ابن إسحاق وذلك سنة ست وقال موسى بن عقبة سنة أربع وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع
3907 عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بني الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ»
نستنتج من هذا الحديث الذي يحكي الواقع المؤلم من الاضطهاد الذي عانوه قبيلة بنو المصطلق حينما تمكن أصحاب محمد من سبي نساءهم، حينها اشتهى اتباع محمد مضاجعة نساءهم، فأباح محمد لرجاله وطئهن قسرا ! ومما يزيد الألم قساوة أنهم لا يريدون أن ينجبوا منهن اطفالا كي لا يصبحن حرائر ، فأباح محمد لأصحابه استخدام العزل وهو القذف خارج الفرج، لكي لا ينجبن ويتحررن ويخضعن للعبودية الجنسية!!
وكما ذكر الطبري بصحيحة ان محمد قال “اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر ونساء الروم”
بيان واضح من محمد بتشجيع اتباعه للحرب والغزو وإغراءهم بالجنس مع نساء الروم الشقراوات والمتعة معهن!
لا أدري هل من إنسان يقبل ان تتحول بناته وزوجته إلى جوارٍ إن اجتاح المسلمون بلاده وموطنه؟
فتخيلي يا أختي القارئة أن تسبين أو يا أخي القارئ أن تسبى زوجتك أو بناتك أو أخواتك أو حتى أمك ويتمكن العدو أن يستمتع بجسدهن ويطئهن ويكونن أملاك خاصة لعدوك وخصمك للمتعة الجنسية والخدمة بالذل والهوان!
في أحد الآيات العجيبة بالقرآن الذي يدعي محمد أنه وحي من خالق الكون (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
يوضح ذلك أن المسلمين قبل نزول هذه الآية كانوا يجبرون جواريهم للممارسة الجنس مع الرجال طمعا في المال خاصة لو كانت الجارية جميلة! وهذا متطابق تماما للدعارة.
ثم نزلت هذه الآية لتوبخ المسلمين الأسياد الذين يفرضون هذه الرذيلة فقط، لاحظوا أيضا أن الله سمح للجارية المملوكة أن تمارس الجنس دعارة إن كانت مكرهة، دون وضع أي عقاب يردع الزبون أو حتى سيد الفتاة الذي غصبها!
هل هذه كرامة لبني البشر؟؟
أما ما يقال ان الإسلام تدرج في عتق الرقيق فهو اكذوبة لوجود العبيد إلى الآن في بعض الدول الإسلامية كالتشاد وموريتانيا والسودان وما يسمى اليوم بالدولة الإسلامية..
وكذلك بما اقره جمهور علماء أهل الإسلام فيما مضى وفي زمننا الحالي وهو كفر من قال ان الرق وتجارة البشر والسبي محرمة في الإسلام، أو حتى أقر بأن الإسلام حث على تحريمها بالتدريج!
حتى أن العبيد والجوار كانوا بجزيرة العرب إلى عهد قريب وكانوا يباعوا في أسواق النخاسة ولا يخفى ذلك على أحد ولا يستطيع أن ينكره أحد!
بعد الإعلان الرسمي من الأمم المتحدة في عام 1959م وفقا لأحكام حقوق الإنسان في المادة الأولى فإنه يجب الغاء الرق والسبي وجميع أنواعه وتحريم تجارة البشر بأي شكل كان وأن يصادق على الاتفاقية جميع الدول التابعة للأمم المتحدة أو الدول التي تود اللحاق بها.
أجبر ذلك الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية آنذاك بقرار ملكي تاريخي بعد ضغط أمريكي وأوروبي والأمم المتحدة عليه بوجوب تحرير جميع العبيد في كامل أرجاء السعودية ومنع تجارة الرق وإلغاء جميع الروافد التي كانت تشرع الرق بالإسلام.
كما نلاحظ أنه حصل وليد لحظة ولم يكن ذلك طاعة لمحمد نبي الإسلام!
فقد استطاعت هيئة حقوق الإنسان أن تنجز مالم ينجزه الإسلام وإلهه خلال 14 قرناً!
–
كان بإمكان محمد إن كان مدعوما بإله عادل ورحيم وقوي أن يحرر العبيد فورا لو رأى ذلك مخالف للقيم الإنسانية، فهي أولى وأحق من الاستمتاع الجنسي واستعباد البشر والرزق بتجارة بني الإنسان!
لقد استطاع “أبراهام ليكون” Abraham Lincoln وهو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية تحرير العبيد في عام 1865م، وقام بحرب ضروس سقط فيها ملايين الضحايا حتى حقق مبتغاه وهو سواسية الإنسان لأخيه الإنسان وكرامته، وإلغاء قانون العبودية إلى الأبد داخل بلاده مما أدى إلى فقدانه حياته بعد انتصاره الساحق.
قام المسلمون لأكثر من الف سنة من تاريخ البشرية بتسخير الناس وتحوليهم لعبيد وجوار وفقدوا إنسانيتهم ولم يفكروا يوما في تاريخهم الحافل بالقسوة والقتل والتعذيب من إلغاء الرق لأي سبب كان.
ما زال بزماننا الكثير من الناشطين المسلمين يحاولون إعادة الرق وأنه من الإسلام وأنه لا يجوز حذفه أو تحريمه وأن بإلغائه مفسدة بالأرض، لأنه حل لمشكلة صعوبة الزواج وازدياد تكاليفه في زمننا الحالي بحد زعمهم!
طبعا العبودية أو الرق بأي اسم كانت فهي تخالف فطرة الإنسان وتسخر الإنسان لخدمة أخيه الإنسان دون مقابل مادي.
ومن الظلم والقهر أن يسود الإنسان على أخيه الإنسان مهما كانت الظروف من سلم أو حرب ، او حتى بيع وشراء وغيره…
الرقي والعلم الذي هو أقوى أداة للمعرفة في تاريخ البشرية نسخ وقضى على العبودية التي لم يستطع أي دين إبراهيمي القضاء عليها…
وأخيرا يا معشر المسلمين هل تعتقدون أن دين يقر بالرق وتجارة البشر وسبي النساء واغتصابهن هو دين منزل من إله يدعي امتلاكه مطلق العدل والرحمة؟؟
شكرا لقراءتكم ، وأتمنى يكون الموضوع رغم حساسيته الشديدة ذات قيمة علمية خاصة لقلة العلم به في زمننا الحالي..
تمت…
AtheistDoc@